السيد محمد سعيد الحكيم
33
منهاج الصالحين
نعم ، يصح البيع معلّقا على مجهول إذا كان المجهول شرطا في صحة البيع ، كما لو قال : بعتك هذا الثوب إن كان لي . وكذا يصح إذا كان معلقا على أمر معلوم الحصول حين العقد ، وإن لم يكن شرطا في صحة العقد . وهكذا الحال في جميع العقود والإيقاعات ، عدا الوصية التمليكية وهي التمليك معلّقا على الموت والتدبير ، وهو عتق العبد معلّقا على الموت والنذر المعلّق على حصول شيء غير حاصل .